فهرس الكتاب
الصفحة 2369 من 4166
وقد روي عنه ما هو أتم من ذلك. فروي عنه أن رسول الله ﷺ أمر عمر ﵁ أن يأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء، وقال: "تلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء".
فلما نهاه رسول الله ﷺ عن إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة التي طلق فيها حتى يكون طهر وحيضة أخرى بعدها، ثبت بذلك أنه لو كان أراد بقوله: "فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء الأطهار" إذًا لجعل له أن يطلقها بعد طهرها في هذه الحيضة، ولا ينتظر ما بعدها، لأن ذلك طهر.
حجم الخط: