وقال آخرون بخلاف ذلك، لم يجب بما ذكرتم لكم حجة، فمما روي خلاف ما احتجوا به من هذه الآثار المذكورة عمن رويت من أصحاب رسول الله ﷺ الدالة على أن الأقراء هي غير الأطهار
٤١٩٩ - ما حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب، قال: "زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة" (١) .
٤٢٠٠ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان بن سعيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما كانت
= وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٩٠) عن سفيان، عن الزهري، عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت …
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٩٢٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٣) عن معمر، عن الزهري به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٠١) ، والشافعي في السنن المأثورة (٤٣٠) عن سفيان، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ٧/ ٤١٧، وفي المعرفة (١٥١٩٣) .