= ٥/ ٦٩ - ٧٠، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
وأخرجه ابن ماجة (٢٠٧٩) ، وأبو بكر الإسماعيلي في معجمه ١/ ٤٩٠، والدارقطني (٣٩٩٤ - ٣٩٩٥) ، والبيهقي ٧/ ٣٦٩، والمزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٣٩٤ من طريق عمر بن شبيب به.
وأخرجه موقوفا مالك في موطئه ٢/ ٥٧٤، ومن طريقه الشافعي في الأم ٥/ ٢٥٧، والدارقطني (٣٩٩٩) ، والبيهقي ٧/ ٣٦٩ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان.