فهرس الكتاب

الصفحة 2401 من 4166

فإن كان غنيا بمال له قد ورثه من أمه أو قد ملكه بوجه سوى ذلك من هبة أو غيرها لم يجب على أبيه أن ينفق عليه من ماله، وأنفق عليه مما ورث أو مما وهب له.

فكان إنما ينفق عليه من ماله لحاجته إلى ذلك، فإذا ارتفع ذلك لم يجب عليه الإنفاق عليه من ماله.

ولو أنفق عليه الأب من ماله على أنه فقير إلى ذلك بحكم القاضي له عليه ثم علم أن الصبي قد كان وجب له مال قبل ذلك بميراث أو غيره كان للأب أن يرجع بذلك المال الذي أنفقه في مال الصبي الذي وجب له بالوجه الذي ذكرنا.

وكان الرجل إذا طلق امرأته وهي حامل، فحكم القاضي لها عليه بالنفقة، فأنفق عليها حتى وضعت ولدًا حيًا وقد كان له أخ من أمه مات قبل ذلك فورثه الولد وأمه حامل، به لم يكن للأب في قولهم جميعا أن يرجع على ابنه بما كان أنفق على أمه بحكم القاضي لها عليه بذلك إذا كانت حاملا به.

فثبت بذلك أن النفقة على المطلقة الحامل لعلة العدة التي هي فيها من الذي طلقها لا لعلة ما ما هي به حامل منه.

فلما كان ما ذكرنا كذلك ثبت أن كل معتدة من طلاق بائن فلها من النفقة مثل ما للمعتدة من الطلاق إذا كانت حاملا قياسا، ونظرا على ما ذكرنا مما وصفنا وبينا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .

وقد روي ذلك عن عمر وعبد الله وقد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت