فهرس الكتاب

الصفحة 2463 من 4166

وكانت الأشياء الأخر من الطلاق والعتاق والرجعة لا تبطل بشيء من ذلك، فجعلت غير مردودة بالهزل. فكذلك أيضا في النظر ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا ينقض بالإكراه، وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالإكراه.

وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز

٤٣٤٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف، قال: ثنا ابن سواء، قال: ثنا أبو سنان، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: طلاق السكران والمستكره جائز (١) .


(١) إسناده ضعيف من أجل عيسى بن سنان أبي سنان الحنفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٣١) خلاف هذا عن يحيى بن بشر، عن زيد بن رفيع، عن عمر بن عبد العزيز قال: لا طلاق ولا عتاق على مكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت