فهرس الكتاب

الصفحة 2473 من 4166

كذا، فلا أراه إلا وقد صدق عليها"، فكان ذلك القول من رسول الله على الظن لا على اليقين، وذلك مما دل أيضا أنه لم يكن منه جرى في الحمل حكم أصلا.

فثبت بذلك فساد قول من ذهب إلى اللعان بالحمل وإنما احتججنا به لمن ذهب إلى خلافه في أول هذا الباب، ممن أبى اللعان بالحمل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، وقول أبي يوسف المشهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت