٤٣٨١ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا زهير بن معاوية، عن سهيل … فذكر بإسناده مثله (١) .
وخالفهم في ذلك آخرون (٣) ، فقالوا: يعتق عليه بملكه إياه، وكان من الحجة لهم في ذلك، أن قول النبي ﷺ هذا يحتمل ما قالوا، ويحتمل "فيشتريه فيعتقه بشرائه"، هذا في الكلام صحيح، وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث، حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي ﷺ في هذا المعنى.
٤٣٨٢ - فإنه حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني، قال: ثنا أبو عمير بن النحاس، قال: ثنا ضمرة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (٤) .
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٣٩٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٧٥٧٠) من طريق أبي كامل، عن زهير به.
(٢) قلت أراد بهم: ربيعة، ومالكا، ومكحولا ﵏، كما في النخب ١٥/ ٣٥٥.
(٣) قلت أراد بهم: النخعي، والأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود ﵏، كما في النخب ١٥/ ٣٥٦.
(٤) إسناده قوي من أجل ضمرة بن ربيعة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٣٩٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠ من طرق عن أبي عمير به.
وأخرجه ابن ماجة (٢٥٢٥) ، والنسائي في الكبرى (٤٨٧٧) ، وابن الجارود (٩٧٢) من طرق عن ضمرة بن ربيعة به.