٤٣٩٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد" (١) .
قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويكون حكمه فيه حكم الحر، ويكون حكمه فيما لم يؤد حكم العبد. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
= وأخرجه الطيالسي (٢٦٨٦) ، وعبد الرزاق (١٥٧٣١) ، وأحمد (١٩٤٤) ، وأبو داود (٤٥٨١) ، والنسائي في المجتبى ٨/ ٤٥ - ٤٦، وفي الكبرى (٥٠١٩ - ٥٠٢٠) ، والطبراني (١١٩٩١، ١١٩٩٢، ١١٩٩٣) ، والحاكم ٢/ ٢١٨، والبيهقي ١٠/ ٣٢٦ من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٢٠٤٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٣٤٢٣) ، وأبو داود (٤٥٨١) ، والنسائي ٨/ ٤٦، والدارقطني ٣/ ١٩٩، ٤/ ١٢٣ من طريق يعلى بن عبيد، عن حجاج الصواف به.
(٢) قلت أراد بهم: الشعبي، وعكرمة، والحكم بن عتيبة، وإبراهيم النخعي، وشريحا، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل في قول، وداود، وجماعة الظاهرية ﵏، كما في النخب ١٥/ ٣٧٨.
(٣) قلت أراد بهم: الزهري، والثوري، والأوزاعي، وقتادة، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور ﵏ =