٢٨٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: حدثنا شعبة، قال: أنا أبو بكر بن حفص، قال: سمعت عمتي، تحدث عن عائشة. . . مثله (٢) .
قيل له: ما في ذلك دليل على ما ذكرت، لأنه لو كان حكمه عندها حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم لأمرت بغسل الثوب كله إذا لم يعرف موضعه منه.
ألا ترى! أن ثوبا لو أصابه بول فخفي (٤) مكانه أنه لا يطهره النضح، وأنه لا بد من غسله كله، حتى يعلم طهوره من النجاسة.
فلما كان حكم المني عند عائشة ﵂ إذا كان موضعه من الثوب غير معلوم النضح، ثبت بذلك أن حكمه كان عندها بخلاف سائر النجاسات.
(١) إسناده صحيح.
(٢) رجاله ثقات، وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي ثقة، وعمته هي عائشة بنت سعد بن أبي وقاص هي عمة أبيه كما ذكرها العيني في النخب ٢/ ٢٢٢.
(٣) رجاله ثقات.
(٤) في ن "فجف".