فهرس الكتاب
الصفحة 2505 من 4166
وكان من الحجة لهم في الحديث الأول "أن رسول الله ﷺ إنما قال لعبد بن زمعة: "هو لك يا عبد" ولم يقل: "هو أخوك"، فقد يجوز أن يكون أراد بقوله: "هو لك" أي: هو مملوك لك لحق مالك عليه من اليد، ولم يحكم في نسبه بشيء.
فلو كان النبي ﷺ قد جعله ابن زمعة إذًا لما حجب بنت زمعة منه، لأنه ﷺ لم يكن يأمر بقطع الأرحام، بل كان يأمر بصلتها، ومن صلتها التزاور، فكيف يجوز أن يأمرها وقد جعله أخاها بالحجاب منه؟، هذا لا يجوز عليه ﷺ.
حجم الخط: