٤٤٢١ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصغر، رأى أن ذلك يجزي عنه (١) .
٤٤٢٢ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكَّدها ثم حنث فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف على يمين فلم يوكِّدها، ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة (٢) .
٤٤٢٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام، عن يحيى عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابت أنه قال: يجزي في كفارة اليمين مد من حنطة، لكل مسكين (٣) .
٤٤٢٤ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني الخليل بن مرة، أن يحيى بن أبي كثير، حدثه … فذكر بإسناده مثله (٤) .
(١) إسناده حسن، من أجل أسامة بن زيد الليثي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٧) عن ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في الموطأ ٢/ ٤٧٩، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ١٠/ ٥٥، وفي المعرفة (١٥٠٢١) .
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٦) ، والحارث في مسنده (٤٥٨ بغية) ، والدارقطني (٤٣٣٦) ، والبيهقي ١٠/ ٥٥ من طرق عن هشام الدستوائي به.
(٤) إسناده ضعيف، لضعف الخليل بن مرة البصري.