فهرس الكتاب

الصفحة 2519 من 4166

فكان الذي أمره به النبي ﷺ من الإطعام في هذه الآثار -مع تواترها- هو نصف صاع من حنطة لكل مسكين، وأجمعوا على العمل بذلك في كفارة حلق الرأس. وجاء عنه في إطعام المساكين في الظهار من التمر ما

٤٤٣٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا فروة بن أبي المغراء، قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد الله، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: حدثتني خولة ابنة مالك بن ثعلبة ابن أخي عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ: أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر، وأعانته هي بعرق آخر، وذلك ستون صاعا فقال رسول الله ﷺ: "تصدق به"، وقال: "اتقي الله وارجعي إلى زوجك" (١) .

فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إطعام كل مسكين في كل الكفارات من الحنطة نصف صاع، ومن التمر صاع.

وقد روي في ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله ﷺ

٤٤٣٨ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن يسار بن نمير، قال: قال لي عمر ﵁: إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم


(١) إسناده ضعيف الجهالة معمر بن عبد الله بن حنظلة قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٤/ ٤٦٤: مجهول الحال، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف.
وأخرجه أحمد (٢٧٣١٩) ، وأبو داود (٢٢١٤ - ٢٢١٥) ، وابن الجارود (٧٤٦) ، والطبري في التفسير (سورة المجادلة) ، وابن حبان (٤٢٧٩) ، والطبراني في الكبير ٦١٦، ٢٤/ (٦٣٣) ، والبيهقي ٧/ ٣٨٩، ٣٩٢، ٣٩١) من طرق عن ابن إسحاق به، وحسنه الحاظ في الفتح ٩/ ٤٣٣.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت