٢٩٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن مسعر، عن جبلة بن سحيم، قال: سألت ابن عمر. . . عن المني، يصيب الثوب؟ قال: انضحه بالماء (١) .
قال أبو جعفر ﵀ (٢) : فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح الغسل، لأن النضح قد يسمى غسلا، قال رسول الله ﷺ "إني لأعرف مدينةً ينضح البحر بجانبها" يعني يضرب البحر بجانبها، ويحتمل أن يكون ابن عمر ﵄، أراد غير ذلك.
٢٩٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سئل جابر بن سمرة وأنا عنده، عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله، قال: صل فيه، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ولا تنضحه، فإن النضح لا يزيده إلا شرا (٣) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٣) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.
(٢) من ن.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٢، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٥٧ من طريق أسباط بن محمد، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر به موقوفا.
وأخرجه مرفوعا أحمد (٢٠٨٢٥) ، وابن ماجة (٥٤٢) ، وابن حبان (٢٣٣٣) من طرق عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير به. ومال أحمد وأبو حاتم إلى وقفه، وصححه ابن حبان والبوصيري مرفوعا.