فهرس الكتاب

الصفحة 2551 من 4166

وكان من حج منا حجة الإسلام التي يجب علينا المشي في الطواف لها، فطاف ذلك الطواف راكبا، ثم رجع إلى أهله لم يجعل في حكم من لم يطف، ويؤمر بالعود بل قد جعل في حكم من طاف، وأجزأه طوافه ذلك إلا أنه جعل عليه دم لتقصيره.

فكذلك الصلوات الواجبة بالنذر، والحج الواجب بالنذر، هما مقيسان على الصلاة والحج الواجبين بإيجاب الله ﷿.

فما كان من ذلك مما وجب بإيجاب الله يكون المقصر فيه في حكم تاركه، كان كذلك ما وجب عليه من ذلك الجنس بإيجابه إياه على نفسه فقصر فيه، يكون بتقصيره فيه في حكم تاركه فعليه إعادته.

وما كان من ذلك مما وجب بإيجاب الله عليه فقصر فيه فلم يجب عليه إعادته، ولم يكن بذلك التقصير في حكم تاركه، كان كذلك ما وجب عليه من ذلك الجنس بإيجابه إياه على نفسه فقصر فيه، فلا يكون بذلك التقصير في حكم تاركه، فيجب عليه إعادته، ولكنه في حكم فاعله وعليه لتقصيره ما يجب عليه من التقصير في أشكاله الدماء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت