فهرس الكتاب

الصفحة 2571 من 4166

وذلك أنا رأينا العقوبات المتفق عليها في انتهاك الحرمات كلها إنما هي شيء واحد. من ذلك أنا رأينا أن السارق عليه القطع لا غيره والقاذف عليه الجلد لا غير.

وكان النظر على ذلك أيضا أن يكون كذلك الزاني المحصن عليه شيء واحد لا غيره فيكون عليه الرجم الذي قد اتفق أنه عليه، وينتفي عنه الجلد الذي لم يتفق أنه عليه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك منسوخًا وقد عمل به علي بعد رسول الله ؟

٤٥٢٧ - فذكر ما حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: جاءت امرأة من همدان يقال لها: شراحة إلى علي ، فقالت: إني زنيت، ترددها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت (١) .

٤٥٢٨ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص … فذكر بإسناده مثله (٢) .

٤٥٢٩ - حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا محمد بن بكار بن بلال، قال: ثنا سعيد بن بشر، عن قتادة عن الرضراض بن أسعد، قال: شهدت عليا جلد شراحة ثم رجمها (٣) .


(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده ضعيف لضعف سعيد بن بشير الأزدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت