فلما كان رسول الله ﷺ لم يرجمه بإقراره مرة ولا مرتين ولا ثلاثا دل ذلك أن الحد لم يكن وجب عليه بذلك الإقرار، ثم رجمه رسول الله ﷺ بإقراره في المرة الرابعة.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد عمل بذلك علي رضي الله تعالى عنه في شراحة، فردها أربع مرات.
= الأصبهاني في تسمية من انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين (٦٥) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به.
وأخرجه مسلم (١٦٩٥) (٢٣) ، وأبو داود (٤٤٣٤) ، والنسائي في الكبرى (٧١٦٧) ، وأبو عوانة (٦٢٩٣ - ٦٢٩٤) ، والحاكم ٤/ ٣٦٢، والبيهقي ٨/ ٢٢١ من طرق عن بشير بن المهاجر به.