فهرس الكتاب

الصفحة 2588 من 4166

وكان الحكم على من زنى بجارية امرأته مستكرها لها عليه أن تعتق عقوبة له في فعله، ويغرم مثلها لامرأته. وإن كانت طاوعته ألزمها جارية زانية، وألزم مكانها جارية طاهرة، ولم تعتق هي لطواعيتها إياه.

وفرق في ذلك بينما إذا كانت مطاوعة له وبينهما إذا كانت مستكرهة، ثم نسخ ذلك فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها مالا بأن يغرم مالا، ووجبت عليه العقوبة التي أوجب الله على سائر الزناة. فثبت بما ذكرنا ما روى النعمان و نسخ ما روى سلمة بن المحبق.

وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود ومذهبه في ذلك إلى مثل ما روى سلمة فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله

٤٥٥٣ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السل??ي، قال: كان علي بن أبي طالب يقول: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته (١) .

٤٥٥٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، قال: حدثني أبي، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه، أن عمر بعثه


(١) إسناده ضعيف لرواية أبي الأحوص عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٤٢٤) من طريق خالد، عن ابن سيرين، وابن أبي شيبة (٢٨٥٣٥) من طريق الشيباني، عن عكرمة، والبيهقي ٨/ ٢٤٠ من طريق سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي، ثلاثتهم عن علي به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت