فهرس الكتاب
الصفحة 2600 من 4166
قيل له: قد أخرجته بقولك هذا من أن يكون زنى وزعمت أنه أغلظ من الزنا وليس ما كان مثل الزنا أو ما كان أعظم من الزنا من الأشياء المحرمة يجب في انتهاكها من العقوبات ما يجب في الزنا، لأن العقوبات إنما تؤخذ من جهة التوقيف لا من جهة القياس.
ألا ترى أن الله ﷿ قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير كما حرم الخمر، وقد جعل على شارب الخمر حدا لم يجعل مثله على أكل لحم الخنزير، ولا على أكل لحم الميتة وإن كان تحريم ما أتى به هذان كتحريم ما أتى ذلك.
حجم الخط: