فقيل لهم: هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله ﷺ، وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه، والآثار الأول تخبر عما يجب، وما لا يجب، فهي أولى.
فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية، على أهل المقالة الأولى، أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا الباب، على ضربين:
فأما ما كان من ذلك فيه ذكر "الماء من الماء" فإن ابن عباس ﵁ قد روي عنه في ذلك: أن مراد رسول الله ﷺ به قد كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى.
(١) إسناده ضعيف لضعف عياض بن عبد الله الفهري، ولسوء حفظ ابن لهيعة، ولعنعنة أبي الزبير المكي.
وأخرجه أحمد (٢٤٤٥٨) عن موسى، والدارقطني ١/ ١١٢ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن لهيعة به.
وأخرجه مسلم (٣٥٠) ، وأبو عوانة ١/ ٢٨٩، والدارقطني ١/ ١١٢، والبيهقي في السنن ١/ ١٦٤ من طريق عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير به.