فهرس الكتاب

الصفحة 2621 من 4166

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذه الآثار، فقلدوها وزعموا أن من شرب الخمر أربع مرات فحده القتل.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: حده في الرابعة كحده في الأولى.

واحتجوا عليهم في ذلك بما

٤٦٠١ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا حبّان بن هلال.

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم بن الفضل قالا: ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف هكذا قال ابن مرزوق في حديثه.

وقال يزيد في حديثه: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان وهو محصور فقال: علام تقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني، والمفارق دينه (٣) التارك للجماعة (٤) .


(١) قلت أراد بهم طائفة من أهل الحديث، وجماعة الظاهرية، كما في النخب ١٦/ ١٩٧.
(٢) قلت أراد بهم: جمهور العلماء من التابعين، ومن بعدهم، منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم ، كما في المصدر السابق.
(٣) في خد "لدينه".
(٤) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٨٠٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي ٢/ ٩٦، والطيالسي (٧٢) ، والدارمي (٢٢٩٧) ، وأحمد (٤٣٧) ، وأبو داود (٤٥٠٢) ، والترمذي (٢١٥٨) ، وابن ماجة (٢٥٣٣) ، وابن الجارود (٨٣٦) ، والحاكم ٤/ ٣٥٠، والبيهقي ٨/ ١٨ - ١٩، والبغوي (٢٥١٨) من طرق عن حماد بن زيد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت