قال أبو جعفر: فهذا أُبَي ﵁ قد قال: هذا، وقد روي عن النبي ﷺ خلاف ذلك، فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله ﷺ.
٣٢١ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي ﷺ كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل (٢) .
قال أبو جعفر (٣) : فهذا عثمان أيضا يقول هذا، وقد روي عن رسول الله ﷺ خلافه، فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده.
٣٢٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حميد الصائغ، قال: ثنا حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا غابت المدورة (٤) .
(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مالك في الموطأ (١١٣) ومن طريقه أخرجه المؤلف والبيهقي ١/ ١٦٦.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٦) عن معمر، عن الزهري به.
(٣) من ن.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٧) عن ابن علية، عن ابن شهاب به.