ففعل رسول الله ﷺ بالعرنيين ما فعل بهم من هذا، فلما حل له من سفك دمائهم وكان له أن يقتلهم كيف أحب، وإن كان ذلك تمثيلاً بهم، لأن المثلة كانت حينئذ مباحةً، ثم نسخت بعد ذلك، ونهى عنها رسول الله ﷺ فلم يكن لأحد أن يفعلها.
ويحتمل أن يكون النبي ﷺ لم ير ما وجب على اليهودي من ذلك الله تعالى ولكنه رآه واجباً لأولياء الجارية فقتله لهم.
واحتمل أن يكون الذي كان وجب عليه هو سفك الدم بأي شيء ما شاء الولي يسفكه به فاختاروا الرضخ ففعل ذلك لهم رسول الله ﷺ.
(١) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٨١٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (١٦٧١) (١٣) ، وأبو عوانة (٦١٢٣) عن هارون بن عبد الله الحمال عن مالك بن إسماعيل به.
وأخرجه ابن حبان (١٣٨٧) من طريق شريك، عن سماك به.