قالوا: فهذه الآثار تخبر أن النبي ﷺ لم يقتل المرأة القاتلة بالحجر ولا بعمود الفسطاط وعمود الفسطاط يقتل مثله.
٤٦٩٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب ﵁ نشد الناس قضاء رسول الله ﷺ في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: إني كنت بين امرأتين، وإن إحداهما ضربت الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة، وأن تقتل مكانها (١) .
= وأخرجه أحمد (١٨١٤٨) ، والنسائي في المجتبى ٨/ ٤٩، وفي الكبرى (٧٠٢٥) من طريق زائدة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٢٥٥، ١٠/ ١٥٧ - ١٥٨، ومسلم (١٦٨٢) (٣٧) ، وأبو داود (٤٥٦٩) ، والنسائي في المجتبى ٨/ ٥٠، وفي الكبرى (٧٠٢٦، ٧٠٢٨) ، وابن ماجة (٢٦٣٣) ، والطبراني ٢٠/ (٩٨٢) ، والدارقطني ٣/ ١٩٧، والبيهقى ٨/ ١٠٥ - ١٠٦، ٨/ ١١٤ من طرق عن منصور به.
(١) إسناده صحيح، وابن جريج صرح بالتحديث هنا.
وأخرجه الدارمي (٢٣٨١) ، وأبو داود (٤٥٧٢) ، وابن ماجة (٢٦٤١) ، وابن حبان (٦٠٢١) ، والدارقطني ٣/ ١١٥، والبيهقي ٨/ ١١٤ من طريق أبي عاصم به.
وأخرجه أحمد (٣٤٣٩) ، والدارقطني ٣/ ١١٧ من طريقين عن ابن جريج به.