فكتبت في ذلك إلى ابن عباس فكتب إلي: إن رسول الله ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء رجال وأموالهم فادعها فاقرأ هذه الآية عليها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] الآية فقرأت عليها الآية فاعترفت، قال نافع فحسبت أنه قال فبلغ ذلك ابن عباس فسره (٢) .
(١) أي: جماعة يتحدثون.
(٢) إسناده حسن من أجل خالد بن نزار الأيلي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٤٧٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٢٤٨ من طريق يحيى بن أبي زائدة، عن نافع به.