قال: فكذلك نقول: كل قتيل وجد في دار أو أرض فيها ساكن مستأجر أو مستعير فالقسامة في ذلك والدية على الساكن لا على ربها المالك.
وكان من حجتنا لها على أبي يوسف ﵀ أن ذلك القتيل لم يذكر لنا في هذا الحديث أنه وجد بخيبر بعدما افتتحت أو قبل ذلك.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٥٧٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (١٦٦٩) (٦) ، وابن الجارود (٧٩٩) ، والطبراني (٥٦٣٠) ، والبيهقي ٨/ ١١٧ من طرق عن مالك به.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١١٢ - ١١٣، وأحمد (١٦٠٩٧) ، والبخاري (٧١٩٢) ، وأبو داود (٤٥٢١) ، والنسائي ٨/ ٦ - ٧، والبغوي (٢٥٤٧) من طرق عن مالك به.