قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذه الآثار، فقالوا: لا يحكم لأحد بحكم البلوغ إلا بالاحتلام أو بإنبات العانة.
٤٧٨٩ - ما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: ثنا عمر بن محمد، عن نافع عن أسلم مولى عمر، قال: كتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى أمراء الأجناد "أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى" (٢) .
٤٧٩٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، قال أخبرنا أيوب، وعبيد الله، عن نافع عن أسلم عن عمر ﵁، مثله (٣) .
(١) قلت: أراد بهم: أحمد بن حنبل، وإسحاق، ومالكا في رواية، وطائفة من الظاهرية ﵏، كما في النخب ١٧/ ١٥٢.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٩٠) ، وسعيد بن منصور (٢٦٣٢) ، وابن زنجويه في الأموال (١٤٣) ، والقاسم بن سلام في الأموال (١٠٠) ، والبيهقي في السنن ٩/ ١٩٥، وفي المعرفة (١٨٥٤٢) من طرق عن نافع به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٥٥) عن حماد بن زيد، عن أيوب به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٩٦) ، والقاسم بن سلام في الأموال (٩٣) من طريقين عن أيوب به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٦٣٦، ٣٢٦٤٠) ، وابن زنجويه في الأموال (١٤٢) ، والبيهقي في السنن ٩/ ١٩٥، وفي المعرفة (١٨٥٦٠) من طرق عن عبيد الله به.