فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 4166

نساء الأنصار يفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل، كان (١) على المرأة الغسل، ولا غسل عليه، وإنه ليس كما أفتين، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل (٢) .

قال أبو جعفر: معنى هذا الأثر أن الأنصار كانوا يرون أن الماء من الماء، إنما هو في الرجال المجامعين، لا في النساء المجامعات، وأن المخالطة توجب على النساء الغسل وإن لم يكن معها إنزال.

وقد رأينا الإنزال يستوي فيه حكم النساء والرجال، في وجوب الغسل عليهم.

فالنظر على ذلك أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها، يستوي فيها حكم الرجال والنساء، في وجوب الغسل عليهم.


(١) من ن.
(٢) إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت