نساء الأنصار يفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل، كان (١) على المرأة الغسل، ولا غسل عليه، وإنه ليس كما أفتين، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل (٢) .
قال أبو جعفر: معنى هذا الأثر أن الأنصار كانوا يرون أن الماء من الماء، إنما هو في الرجال المجامعين، لا في النساء المجامعات، وأن المخالطة توجب على النساء الغسل وإن لم يكن معها إنزال.
فالنظر على ذلك أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها، يستوي فيها حكم الرجال والنساء، في وجوب الغسل عليهم.
(١) من ن.
(٢) إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي.