وخالفهم في ذلك آخرون (١) ، فقالوا: إن الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها، وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها.
٤٨٧٩ - حدثنا بذلك محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن أبي حنيفة وسفيان بذلك (٢) . وهو قول أبي يوسف، ومحمد، رحمهما الله، وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله ﷺ، فمن ذلك ما
٤٨٨٠ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس ﵄، قال: أعطى رسول الله ﷺ خيبر بالشطر، ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم (٣) .
٤٨٨١ - حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ عام خيبر عامل أهل خيبر بشطر ما
(١) قلت: أراد بهم: سفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر، وأحمد في رواية ﵏، كما في النخب ١٧/ ٣٥٤.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد توبع.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٧٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٢٥٥) ، وابن ماجه (٢٤٦٨) ، وأبو يعلى (١٣٤١) ، والدارقطني ٣/ ٣٧، ٣٨ من طريق هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم به.
وأخرجه أبو داود (٣٤١٠) ، والطبراني (١٢٠٦٢) ، والبيهقي ٦/ ١١٤ - ١١٥ من طرق عن جعفر بن برقان، عن ميمون ابن مهران عن مقسم به.