فهرس الكتاب

الصفحة 2871 من 4166

عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة الطائي أن رجلاً أصاب له العدو بعيرًا، فاشتراه رجل منهم، فجاء به فعرفه، صاحبه، فخاصمه إلى رسول الله فقال: "إن شئت أعطيته ثمنه الذي اشتراه به وهو لك، وإلا فهو له" (١) .

٤٩٢٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال: ثنا سفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، عن النبي … نحوه (٢) .

فهذا هو الذي فيه وجه الحكم في هذا الباب كيف هو؟ وقد روي هذا عن جماعة من المتقدمين. فمما روي عنهم في ذلك ما

٤٩٢٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال: فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء له (٣) .


(١) إسناده مرسل.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٥/ ٣٥٦ من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه أبو داود في المراسيل (٣٣٩) ، والبيهقي في السنن ٩/ ١١١ من طريق أبي الأحوص، عن سماك به.
(٢) إسناده مرسل.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٥٨) ، وابن أبي شيبة (٣٣٣٦٤) ، وابن المنذر في الأوسط (٦٥٨٨) ، والبيهقي ٩/ ١١١ من طرق عن سفيان الثوري به.
(٣) إسناده منقطع، قبيصة بن ذويب لم يدرك عمر بن الخطاب.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت