عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة الطائي أن رجلاً أصاب له العدو بعيرًا، فاشتراه رجل منهم، فجاء به فعرفه، صاحبه، فخاصمه إلى رسول الله ﷺ فقال: "إن شئت أعطيته ثمنه الذي اشتراه به وهو لك، وإلا فهو له" (١) .
٤٩٢٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال: ثنا سفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، عن النبي ﷺ … نحوه (٢) .
فهذا هو الذي فيه وجه الحكم في هذا الباب كيف هو؟ وقد روي هذا عن جماعة من المتقدمين. فمما روي عنهم في ذلك ما
٤٩٢٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء له (٣) .
(١) إسناده مرسل.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٥/ ٣٥٦ من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه أبو داود في المراسيل (٣٣٩) ، والبيهقي في السنن ٩/ ١١١ من طريق أبي الأحوص، عن سماك به.
(٢) إسناده مرسل.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٥٨) ، وابن أبي شيبة (٣٣٣٦٤) ، وابن المنذر في الأوسط (٦٥٨٨) ، والبيهقي ٩/ ١١١ من طرق عن سفيان الثوري به.
(٣) إسناده منقطع، قبيصة بن ذويب لم يدرك عمر بن الخطاب.=