قال أبو جعفر: فلو كان رسول الله ﷺ عند دخوله إياها غير محارب إذا لم يدخلها إلا حراما دخلها، وهذا عبد الله بن عباس ﵄ وهو أحد من روى عن رسول الله ﷺ إحلال الله مكة له، كما قد روينا عنه في هذا الفصل قد منع الناس أن يدخلوا الحرم غير محرمين.
٥١٠٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا (٢) .
٥١٠٦ - حدثنا محمد قال: ثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم قال: ثنا ابن جريج، قال: قال عطاء: قال ابن عباس ﵄: لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم، فلا يدخله إلا حراما، فقيل لابن عباس ﵄: فإن خرج رجل من مكة قريبًا؟ قال: نعم يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة (٣) .
٥١٠٧ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال أخبرنا عبد الملك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ﵄ أنه
(١) حديث صحيح، وإسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله. وهو مكرر سابقه برقم (٣٨٨١) .
(٢) إسناده صحيح. وهو مكرر سابقه برقم (٣٨٩٨) .
(٣) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح أحكام القرآن (١٦٦٠) بإسناده ومتنه. وهو مكرر سابقه برقم (٣٨٩٤) .