وخالفهم في ذلك آخرون (٢) ، فجعلوا الرطب والتمر نوعًا واحدا، وأجازوا بيع كل واحد منهما بصاحبه مثلا بمثل، وكرهوه نسيئة.
٥١٢٢ - فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش، أخبره عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة (٣) .
= وأخرجه أبو داود (٣٣٥٩) ، والشاشي (١٦٢) ، وابن حبان (٤٩٩٧) ، والدارقطني ٣/ ٤٩، والبيهقي ٥/ ٢٩٤، وابن عبد البر ١٩/ ١٧٥ من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي بهذا الإسناد.
(١) قلت: أراد بهم: الأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ﵏، كما في النخب ١٨/ ٤٤٩.
(٢) قلت: أراد بهم: أبا حنيفة، والمزني، وأبا ثور، وداود ﵏، كما في المصدر السابق.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١٧١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٨ - ٣٩، والبيهقي ٥/ ٢٩٤ من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير به.