فهرس الكتاب

الصفحة 3061 من 4166

وأما من طريق النظر فإنا قد رأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال، وفي منافع، وفي أبضاع.

فكان ما تملك به من الأبضاع هو النكاح، فكان ذلك يتم بالعقد لا بفرقة بعد العقد.

وكان ما تملك به المنافع هو الإجارات، فكان ذلك أيضا مملوكًا بالعقد لا بالفرقة بعد العقد.

فالنظر على ذلك أن تكون كذلك الأموال المعقودة عليها بسائر العقود من البيوع وغيرها تكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة بعدها قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا من ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت