فهرس الكتاب

الصفحة 3064 من 4166

قال: من اشترى شاة مصراةً، أو لقحة مصراةً، ولم يعلم أنها مصراة، فإنه إن شاء ردها ومعها صاع من تمر، وإن شاء أمسكها" (١) .

٥١٧٣ - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، أن أبا إسحاق حدثه، عن أبي هريرة ، عن رسول الله قال: "من اشترى شاةً مصراةً، فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها، ورد معها صاعا من تمر" (٢) .

قال أبو جعفر فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله كما ذكرنا، ولم يذكر فيها لخيار المشتري وقتًا.

وقد روي عنه أنه جعل الخيار له في ذلك ثلاثة أيام.

٥١٧٤ - حدثنا بذلك أبو أمية، قال: ثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: ثنا ابن عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، عن النبي أنه نهى عن بيع الشاة وهي محفلة، فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام، فإن كرهها، ردها ورد معها صاعًا من تمر (٣) .


(١) إسناده ضعيف لرواية عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة بعد احتراق كتبه.
وأخرجه البخاري (٢١٥١) ، وأبو داود (٣٤٤٥) ، والبيهقي ٥/ ٣١٨ من طريق ثابت، عن أبي هريرة به.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.
(٣) إسناده صحيح. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت