ﷺ قال: من اشترى شاة مصراةً، أو لقحة مصراةً، ولم يعلم أنها مصراة، فإنه إن شاء ردها ومعها صاع من تمر، وإن شاء أمسكها" (١) .
٥١٧٣ - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، أن أبا إسحاق حدثه، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى شاةً مصراةً، فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها، ورد معها صاعا من تمر" (٢) .
٥١٧٤ - حدثنا بذلك أبو أمية، قال: ثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: ثنا ابن عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الشاة وهي محفلة، فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام، فإن كرهها، ردها ورد معها صاعًا من تمر (٣) .
(١) إسناده ضعيف لرواية عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة بعد احتراق كتبه.
وأخرجه البخاري (٢١٥١) ، وأبو داود (٣٤٤٥) ، والبيهقي ٥/ ٣١٨ من طريق ثابت، عن أبي هريرة به.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.
(٣) إسناده صحيح. =