سلمة، عن حميد، عن أنس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع التمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد (١) .
٥١٩٤ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد عن أنس ﵁، أن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل حتى تزهو. فقلت لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة؟ بم يستحل أحدكم مال أخيه (٢) .
٥١٩٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر، قال: أخبرنا حميد، عن أنس ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو، قيل له: وما تزهو؟ قال: "تحمر، أو (٣) تصفر" (٤) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣٣٧١) ، والترمذي (١٢٢٨) ، وابن حبان (٤٩٩٣) من طريق أبي الوليد الطيالسي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١١٦، وأحمد (١٣٣١٤) ، وابن ماجة (٢٢١٧) ، وأبو يعلى (٣٧٤٤) ، والدارقطني ٣/ ٤٧ - ٤٨، والحاكم ٢/ ١٩، والبيهقي ٥/ ٣٠٣، والبغوي (٢٠٨٢) من طرق عن حماد بن سلمة به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٢٠٨) ، ومسلم (١٥٥٥) من طريق إسماعيل بن جعفر به.
وأخرجه مالك ٢/ ٦١٨، وأحمد (١٢١٣٨) ، والبخاري (١٤٨٨، ٢١٩٥، ٢١٩٧) ، ومسلم (١٥٥٥) ، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وأبو يعلى (٣٧٤٠) ، (٣٨٥٠) ، وابن حبان (٤٩٩٠) ، وأبو نعيم ٦/ ٣٤٠ من طرق عن حميد به.
(٣) في د ن "و".
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٩٠) ، وأبو عوانة (٥٢٠٧) من طريق عبد الله بن بكر به.