فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 4166

باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (١) .

٥٢٠٧ - حدثنا يزيد قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله قال: "من اشترى عبدًا ولم يشترط ماله، فلا شيء له، ومن اشترى نخلا بعد إبارها، ولم يشترط الثمر فلا شيء له" (٢) .

٥٢٠٨ - حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابن عمر ، أن رجلًا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي فقضى رسول الله أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري (٣) .


(١) إسناده حسن بالمتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وأخرجه البخاري (٢٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) ، والترمذي (١٢٤٤) ، والنسائي ٧/ ٢٩٦، وابن ماجة (٢٢١١) ، والبيهقي ٥/ ٣٢٤ من طرق عن الليث به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (٢٥٦١) من طريق عبد الله بن مسلمة، عن ابن أبي ذئب به.
وأخرجه الطيالسي (١٨٠٥) ، والحميدي (٦١٣) ، وابن أبي شيبة ٧/ ١١٢، وعبد بن حميد (٧٢٢) ، وأحمد (٤٥٥٢) ، والبخاري (٢٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) ، والترمذي (١٢٤٤) ، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٩٧، وفي الكبرى (٤٩٩١) ، وابن ماجة (٢٢١١) ، وابن الجارود (٦٢٨ - ٦٢٩) ، وأبو يعلى (٥٤٧٩) ، وابن حبان (٤٩٢٣) ، والبيهقي ٥/ ٣٢٤، والبغوي (٢٠٨٥) من طرق عن الزهري به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٤٨٥٢) من طريق يزيد بن هارون به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت