فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3097 من 4166
قال: فالمعرى لم يكن ملك العرية، لأنه لم يكن قبضها، والتمر الذي يأخذه بدلًا منها قد جعل طيبًا له في هذا الحديث، وهو بدل من رطب لم يكن ملكه.
وقال غيره: الرخصة أن الرجل إذا أعرى الرجل الشيء من ثمره، وقد وعده أن يسلمه إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه، وعلى الرجل في دينه أن يفي بوعده، وإن كان غير مأخوذ به في الحكم، فرخص للمعري أن يحتبس ما أعرى بأن يعطي المعرى خرصه تمرًا بدلًا منه من غير أن يكون آثمًا، ولا في حكم من أخلف موعدًا، فهذا موضع الرخصة.
حجم الخط: