٥٢٢٨ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا محمد بن عون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، أن ابن عمر ﵄ سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق. فقال: نهى رسول الله ﷺ عن هذا، وهو المزابنة (١) .
٥٢٢٩ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد، قال: أخبرني يونس، قال: حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يشتري الرجل أو يبيع حائطه بتمر كيلا، أو كرمه بزبيب كيلًا، أو أن يبيع الزرع كيلًا بشيء من الطعام (٢) .
٥٢٣٠ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة (٣) .
(١) إسناده صحيح، وهو مكرر (٥٢٢٦) .
(٢) إسناده حسن، من أجل وهب الله بن راشد.
وأخرجه مسلم (١٥٤٢) من طريق يونس بن يزيد به.
وأخرجه أحمد (٦٠٥٨) ، والبخاري (٢٢٠٥) ، ومسلم (١٥٤٢) (٧٦) ، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٠، وابن ماجة (٢٢٦٥) ، والبيهقي ٥/ ٣٠٧، والبغوي (٢٠٧٠) من طرق عن الليث عن نافع به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٩٦٠) ، والبخاري (٢١٨٧) ، والطبراني (١١٧٩٥) ، والبيهقي ٥/ ٣٠٨ من طريق أبي معاوية به.