٥٢٩٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس عن النبي ﷺ، قال: ثمن الكلب حرام" (١) .
٥٢٩٨ - حدثنا يونس، وحسين بن نصر، قالا: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عبد الكريم … فذكر بإسناده مثله (٢) .
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وإن كان ضاريًا (٣) (٤) .
= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٤٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (٢١٩) عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب عنه به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٤٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٥، ١٤/ ٢٠٢، وأحمد (٢٠٩٤) من طريق وكيع عن إسرائيل به.
(٢) إسناده صحيح
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٤٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٥١٢) ، وأبو داود (٣٤٨٢) ، وأبو يعلى (٢٦٠٠) من طرق عن عبيد الله بن عمرو به.
(٣) واصل بما قبله، أي: وإن كان كلب صيد ضاريا، يقال ضرى الكلب وأضراه صاحبه، أي: عوده للصيد وأغراه به.
(٤) إسناده ضعيف، لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٥٥٦١) من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع به.