٥٣١٧ - حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا معاوية بن سلام، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، أن السائب بن يزيد أخبره أن سفيان بن أبي زهير ﵁ أخبره أنه سمع النبي ﷺ يقول: "من أمسك الكلب فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط" (١) .
قال أبو جعفر فكان هذا حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساكها ولا الانتفاع بها. فما كان الانتفاع به حرامًا وإمساكه حرامًا فثمنه حرام.
فإن كان نهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب كان، وهذا حكمها، فإن ذلك قد نسخ فأبيح الانتفاع بالكلاب وروي في ذلك، ما
٥٣١٨ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت ابن عمر ﵄ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريًا يصيد، أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (٢) .
= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٨٨٥، ٤٦٦٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البغوي (٣٢١٣) من طريق إسماعيل بن جعفر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٧٩، وابن راهويه (١٠٨١) ، وأحمد (٢٥١٠٠) ، وابن ماجة (٣٦٥١) من طريقين عن محمد بن عمرو به.
(١) إسناده صحيح. وانظر ما بعده (٥٣٣٣) .
(٢) إسناده صحيح. =