قال أبو جعفر فثبت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله ﷺ النهي عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلًا، وكذلك سائر الأشياء المكيلات التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها.
٥٣٨٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر ﵄، يقول: خطب عمر فقال: لا يشتري أحدكم دينارًا بدينارين، ولا درهمًا بدرهمين، ولا قفيزًا بقفيزين، إني أخشى عليكم الرماء (١) ، وإني لا أوتى بأحد فعله إلا قد أوجعته عقوبةً في نفسه وماله (٢) .
٥٣٩٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب عن شعبة عن الأشعث، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال عمر ﵄: لا يأخذ أحدكم درهمًا بدرهمين، فإني أخشى عليكم
(١) بفتح الراء والميم ممدودا هي: الزيادة على ما لا يحل، ويروى الإرماء إذا زاد عليه.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٩٥) عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن جبلة بن سحيم به.