أعطياتهم. قال: فتنازع الناس فيها، فقام عبادة، فنهاهم، فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه. فقام معاوية خطيبًا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث، يكذبون فيها عليه، لم نسمعها، فقام عبادة فقال: والله لأحدثن عن رسول الله ﷺ وإن كره معاوية، قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء يدا بيد، عينًا بعين" (١) .
٥٤١٠ - حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا عبد الوهاب عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، أنه قال: قدم أناس في إمارة معاوية، يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء. فقام عبادة بن الصامت ﵁، فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (٢) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٢٣٠) ، وابن أبي شيبة ٧/ ١٠٠ - ١٠١، ومسلم (١٥٨٧) (٨٠) ، ومحمد بن نصر في السنة (١٦٦) ، والشاشي في مسنده (١٢٤٣) ، والبيهقي ٥/ ٢٧٧ من طريق أيوب السختياني به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٢٢٩) ، والدارمي (٢٥٧٩) ، وأحمد (٢٢٦٨٣) ، ومسلم (١٥٨٧) (٨١) ، وأبو داود (٣٣٥٠) ، والترمذي (١٢٤٠) ، والنسائي في الكبرى (٦١١٢) ، وابن حبان (٥٠١٥) من طرق عن خالد الحذاء به.