٥٤٢٢ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁، يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله ﷺ، فقال: "لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (١) .
٥٤٢٣ - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس قال: ثنا سفيان عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر ﵁ أنه أبصر فرسًا يباع في السوق، وكان تصدق به، فسأل رسول الله ﷺ أن أشتريه؟، فقال رسول الله ﷺ: "لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه" (٢) .
= وأخرجه عبد الرزاق (١٦٥٧٢) ، وأحمد (٤٥٢١) ، ومسلم (١٦٢١) (٤) ، والنسائي ٥/ ١٠٩، والبيهقي ٤/ ١٥١ من طريق الزهري به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٨٠٧) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ٣٧٨، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٨١) ، والبخاري (١٤٩٠، ٢٦٢٣، ٣٠٠٣) ، ومسلم (١٦٢٠) ، والبزار (٢٦٦) ، والنسائي ٥/ ١٠٨، وابن حبان (٥١٢٥) .
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٠٢٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (١٥) ، وأحمد (١٦٦) ، والبخاري (٢٦٣٦، ٢٩٧٠) ، ومسلم (١٦٢٠) من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه الطيالسي (٤٦، ١٣٤) ، وأحمد (٢٥٨) ، ومسلم (١٦٢٠) (٢) ، وابن ماجة (٢٣٩٠) ، وأبو يعلى (١٦٦، ٢٢٥) من طرق عن زيد بن أسلم به.