٥٤٣٦ م - فإن أبا بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد: أن امرأة وهبت لزوجها هبة، ثم رجعت فيها، فاختصما إلى شريح فقال للزوج: شاهداك أنهما رأياها أنها وهبت لك من غير كره، ولا هوان، وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان (١) .
وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم، فهكذا نقول.
٥٤٣٧ - فإن أبا بكرة حدثنا، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة عن منصور، قال: قال إبراهيم إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته (٢) .
(١) إسناده حسن من أجل أبي عمر حفص بن عمر الضرير.
(٢) إسناده حسن كسابقه.