فهرس الكتاب

الصفحة 3224 من 4166

فكذلك لمن بعده، لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له، فله أن لا يتضمن ذلك.

وقد يحتمل غير هذا أيضًا، فيكون قوله: "أشهد على هذا غيري" أي: أني أنا الإمام، والإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم.

وفي قوله: أشهد على هذا غيري" دليل على صحة العقد.

٥٤٤٢ - وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا آدم، قال: ثنا ورقاء، عن المغيرة، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان على منبرنا هذا، يقول: قال رسول الله : "سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر" (١) .

فكان المقصود إليه في هذا الحديث الأمر بالتسوية بينهم في العطية ليستووا جميعا في البر، وليس فيه شيء من ذكر فساد العقد المعقود على التفضيل.

٥٤٤٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عباد بن العوام، عن حصين عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير ، يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله، فأتى رسول الله


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٠٧٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٨٣٧٨) ، وأبو داود (٣٥٤٢) ، وابن حبان (٥١٠٤) ، والبيهقي ٦/ ١٧٨ من طريق مغيرة، عن الشعبي به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت