٤٤٩ - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد … مثله، غير أنه قال: "قم فاغسل يدك" (١) .
قال أبو جعفر (٢) : فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي رواه الحكم في حديثه، عن مصعب، هو غسل اليد على ما بينه عنه الزبير بن عدي، حتى لا تتضاد الروايتان.
٤٥٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال: أنا زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: سئل سعد عن مس الذكر، فقال: إن كان نجسا فاقطعه، لا بأس به (٣) .
٤٥١ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: أنا هُشَيم، قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: قال رجل لسعد: إنه مس ذكره وهو في الصلاة فقال اقطعه إنما هو بضعة منك (٤) .
(١) إسناده صحيح.
(٢) من ن.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٥١ (١٧٣٩) عن وكيع عن إسماعيل به.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٣٤) عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد به.