وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمرها ولعقبه" (٢) .
٥٤٧٥ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قضى رسول الله ﷺ من أعمر عمرى فهي له ولعقبه بته، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا (٣) .
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٤٦١) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ٧٥٦، ومن طريقه الشافعي ٢/ ١٦٨، ومسلم (١٦٢٥) (٢٠) ، وأبو داود (٣٥٥٣) ، والترمذي (١٣٥٠) ، والنسائي ٦/ ٢٧٥ - ٢٧٦، وابن الجارود (٩٨٧) ، وابن حبان (٥١٣٧) ، والبيهقي ٦/ ١٧٢، ١٧١، والبغوي (٢١٩٦) .
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢١) ، والنسائي ٦/ ٢٧٥، وابن ماجة (٢٣٨٠) ، وابن حبان (٥١٣٨) ، والبيهقي ٦/ ١٧٢ من طرق عن الليث بن سعد.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (١٤٢٤) ، ومسلم (١٣٢٥) - (٢٤) ، والنسائي ٦/ ٢٧٦، وأبو يعلى (٢٠٩٢) ، والطحاوي في شرح المشكل (٥٤٥٩) ، والبيهقي ٦/ ٧٢ من طرق عن ابن أبي ذئب به.