وقد يحتمل أيضًا أن يكون كره لهم أخذ الخراج لما وقع بين الرجلين في حديث زيد ﵁ فقال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ منه خراجًا معلومًا، لأن ما كان وقع بين ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب لأحدهما على صاحبه فرأى أن المنيحة التي لا تجري بينهم فيها من ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك.
= وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٦) ، وأحمد (٣٢٦٣) ، والبخاري (٢٣٣٠) ، ومسلم (١٥٥٠) (١٢١) ، وأبو داود (٣٣٨٩) ، وابن ماجة (٢٤٦٢ - ٢٤٦٤) ، والبيهقي ٦/ ١٣٤، والبغوي (٢١٨٠) من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه أحمد (٢٥٤١) ، ومسلم (١٥٥٠) (١٢٠) ، والنسائي ٧/ ٣٦، والطبراني (١٠٨٨٢) ، والبيهقي ٦/ ١٣٣ من طرق عن حماد بن زيد به.
وأخرجه الطبراني (١٠٨٨١) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن عمرو بن دينار به.
(١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٩١) بإسناده ومتنه.