فهرس الكتاب

الصفحة 3299 من 4166

كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع (١) .

٥٥٦٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن … مثله (٢) .

٥٥٦٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جبير … مثله (٣) .

٥٥٦٩ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد، أن قيس بن سعد أخبرهم عن عطاء … بمثل ذلك (٤) .

٥٥٧٠ - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، ويونس بن عبيد، عن الحسن أنه كان يكره أن يكري الرجل الأرض من أخيه بالثلث والربع (٥) .

وأما وجه وجه هذا الباب من طريق النظر فإن ذلك كما قد قاله أهل المقالة الأولى: أن ذلك لا يجوز في المزارعة والمعاملة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير والعروض.


(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده صحيح.
(٤) إسناده صحيح.
(٥) إسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت