عبد الله بن ربيعة أن أباهما سفيان بن عبد الله وجد عيبةً، فأتى بها عمر بن الخطاب ﵁، فقال: عرفها سنةً فإن عرفت فذاك، وإلا فهي لك، قال: فعرفها سنةً، فلم تعرف، فأتى عمر ﵁ العام المقبل أو القابل في الموسم فأخبره بذلك، فقال له عمر هي لك. وقال: إن رسول الله ﷺ ما أمرنا بذلك. فأبى سفيان أن يأخذها، فأخذها منه عمر بن الخطاب فجعلها في بيت مال المسلمين (١) .
٥٦٧٠ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن الحسين اللهبي، قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن اللقطة فقال: "عرفها سنةً فإن جاء باغيها، فأدها إلى صاحبها وإلا فاعرف عفاصها ووِكَاءها ثم كُلْها فإن جاء باغيها فأدها إليه" (٢) .
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٩٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارمي (٢٦٤١) ، واالنسائي في الكبرى (٥٨١٨) ، والبيهقي ٦/ ١٨٧ من طريق أبي أسامة به.
(٢) إسناده حسن من أجل الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد الحزامي.
وأخرجه أحمد (٢١٦٨٦) ، وأبو داود (١٧٠٦) ، وأبو عوانة (٦٤٣٤ - ٦٤٣٥) من طريق ابن أبي فديك به.
وأخرجه مسلم (١٧٢٢) ، والترمذي (١٣٧٣) ، والنسائي في الكبرى (٥٧٧٩) ، وابن ماجة (٢٥٠٧) ، وابن حبان (٤٨٩٥) من طريقين عن الضحاك بن عثمان به.