صاحبها، فلم يجده فعرفها حولا، فلم يجد صاحبها، فجمع المساكين فجعل يعطيهم، ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن أبى ذلك فمني ذلك وعلي الثمن، ثم قال: هكذا يفعل بالضوال (١) .
وقد روينا عن رسول الله ﷺ وعمن روينا من أصحابه ممن قد ذكرناهم في هذا الباب التسوية بين حكم اللقطة والضالة جميعا.
فدل أن ما قد جاء من هذه الآثار مما في ذلك ذكر إحداهما فهو فيها وفي الأخرى، وأن حكمهما حكم واحد في جميع ذلك.
(١) إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله وعامر بن شقيق لين الحديث.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٢٧ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٩ - ٤٥٠ عن شريك بن عبد الله به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٦٣١) عن سفيان الثوري، واسرائيل، عن عامر بن شقيق به.